العلامة الحلي
417
الألفين الفارق بين الصدق والمين ( ط المؤسسة الاسلامية )
وتمكّنه من حمل المكلّف على ذلك مع عدم إخلاله بالتقريب والتبعيد في حال ولا [ في ] « 1 » شيء . وإمّا أن يكون له لطف زائد غير خارج عنه « 2 » يقتضي ذلك ، كاستحضاره ذكر اللّه تعالى مع زيادة معرفته . وبالجملة شيء من الألطاف يقتضي ذلك ، [ وأيّا ] « 3 » ما كان يلزم عصمة الإمام . وإنّما قلنا : إنّ أحد الأمرين لازم ؛ لأنّ المكلّفين متساوون في اللطف الذي هو شرط ، وقد بيّنّا « 4 » أنّ الإمام لطف [ للرعية في التكليف ] « 5 » بحيث لو أطاعه المكلّف أو تمكّن منه قرّبه من التكليف الذي يتمكّن « 6 » من حمله عليه . وحيث ليس [ للإمام ] « 7 » إمام ، فإمّا أن يكفي التكليف في حقّ الإمام في ذلك ، أو لا . فإن كان الثاني تعيّن اللطف الذي يفعل ذلك الفعل ، وإلّا فعل التكليف ذلك . والثاني متحقّق ، وهو قدرة محل اللطف على حمل المكلّف بالتكليف على فعله ، وإلّا لم يجب تكليفه ومع ذلك يجب وقوع الفعل ، وكذا في اللطف الذي في حقّ الإمام أو التكليف ، فيلزم عصمته . الخامس والخمسون : كلّ فعل من فاعل يستحيل عليه الخطأ [ والجهل فإنّ وجوده ينافي عدم غايته ، وإلّا كان عبثا ، والإمامة فعل من فاعل يستحيل عليه
--> ( 1 ) من « ب » . ( 2 ) في « أ » زيادة : ( خارج ) بعد : ( عنه ) ، وما أثبتناه موافق لما في « ب » . ( 3 ) في « أ » : ( دائما ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 4 ) بيّنه في الدليل الثاني والخمسين من هذه المائة . ( 5 ) في « أ » : ( في الرعية للتكليف ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 6 ) في « أ » زيادة : ( منه ) بعد : ( يتمكّن ) ، وما أثبتناه موافق لما في « ب » . ( 7 ) في « أ » : ( الإمام ) ، وما أثبتناه من « ب » .